السيد محمد حسن الترحيني العاملي

285

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مغاير لما استودع ، وإنما تجب التورية عليه مع علمه بها ( 1 ) ، وإلا سقطت ، لأنه ( 2 ) كذب مستثنى للضرورة ( 3 ) ترجيحا ( 4 ) لأخف القبيحين ( 5 ) حيث تعارضا . [ في أنه تبطل الوديعة بموت كل منهما ] ( وتبطل ) الوديعة ( بموت كل منهما ( 6 ) ) : المودع والمستودع ، كغيرها من العقود الجائزة ، ( وجنونه وإغمائه ) وإن قصر وقتهما ( 7 ) ( فتبقى ) في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع ، أو يد وارثه ( 8 ) أو وليه أو يده ( 9 ) بعد صحته ( 10 )